للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك [العيب بأن] (١) كان بياضًا في العين فذهب، أو حبلًا ظهر [بالجارية، ثُمَّ] (٢) تبيّن أنه كان ريحًا فتفشى، فإن البائع يرجع على المشتري بما أخذ منه، وبما حط عنه من الثمن؛ وذلك لأن العيب إذا زال سلم [المبيع] (٣) للمشتري من غير نقص، وهو إنما أخذ العوض عن النقص، فثبت (٤) أنه أخذ عوضًا عن غير معوض، فوجب رده.

قال: وهذا في كل بيع يجوز التفاضل فيه بين المبيع وبين ثمنه، وإن كان بيعًا لا يجوز التفاضل فيه، فإنه لا يرجع بأرش عيب ولا يحط أحدهما عن صاحبه شيئًا.

وهذا مثل أن يبيع ما فيه الربا بجنسه، ولو حَطَّ لأجل العيب (٥) أو صالح على شيء، صار العوض ما بقي، فيؤدي ذلك إلى الربا.

قال: وإذا ظهر (٦) المشتري بعيب فصالحه البائع على إن أبرأه من ذلك العيب ومن كل عيب، فهو جائز، ولو لم يظفر المشتري بعيبٍ فصالحه، ولكن البائع خاف [اطلاع] المشتري على ذلك، فصالحه من كل عيب على شيء دفعه [إليه]، فالصلح جائز؛ لأن عقد البيع [سبب] لثبوت الخصومة في العيب، فإذا صالح بعد العقد من العيوب، فقد صالح عند وجود السبب الحق، وإسقاط الحقوق عند وجود أسبابها جائز.

قال: وإن صالحه من ضرب من العيوب، فقال: صالحتك من الشجاج أو


(١) الزيادة من ل، م.
(٢) في أ (بجارية لم) والمثبت من ل.
(٣) في أ (العبد) والمثبت من ل، م.
(٤) في ل، م (فتبيّنا).
(٥) في م (البيع).
(٦) في ل (ظفر).

<<  <  ج: ص:  >  >>