للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ولا يكون على المصالح من المال الذي صالح عليه شيء إلا أن يضمن ذلك للذي صالحه، وهذا على وجوه:

إن صالح على مال مطلق، فالصلح موقوف، فإن أجازه المطلوب جاز، ولزمه المال، وإن رده بطل ذلك؛ [وذلك] لأن العاقد قد تبرع بالعقد ولم يتبرع بالمال، فلا يجوز أن يلزمه زيادة على مال التزمه، وسقوط الحق موقوفٌ على سلامة المال للطالب، فإذا أجاز المطلوب لزمه المال، وإن كان العاقد صالح بأمره، فيتم العقد بسلامة العوض للمدّعي، وإن لم يجز فلم يسلم العوض فبطل العقد.

والوجه الثاني: أن يقول صالحتك من دعواي على فلان على ألف دينار، على أني ضامن لها، فتم العقد، ويلزمه الضمان؛ وذلك لأن العقد وإن لم يوجب الضمان عليه، فضمانه للمال يلزمه ذلك، ويسلم (١) العوض بضمانه للمدعي، فيتم العقد.

ولا يقال: كيف يصح ضمانه والعقد لا يوجب الضمان عليه؟

قلنا: هو متبرع بالعقد، متبرع بالضمان وإن لم يلزمه بالعقد، كالوكيل بالنكاح إذا ضمن المهر.

والوجه الثالث: أن يقول: صالحتك على ألفِيْ هذه، أو على عبدي هذا، فيتم العقد، ويلزمه التسليم؛ لأن إضافة المال المعقود عليه إلى نفسه يقتضي التزامه لتسليمه وإتمام العقد به، لولا ذلك لم يكن لإضافته إلى نفسه معنى، وإذا


(١) في ل (ولم يسلم).

<<  <  ج: ص:  >  >>