للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ملكه عنها، ويجوز أن يفتدي [عنه] (١) بتسليم الدار بمنافعها، فكذلك يجوز تسليم الدار دون المنفعة.

ولا يقال: فكيف يصح أن ينتقل الملك في دار إلا منافعها؟

قلنا: يجوز إذا كانت المنفعة معلومة المدة، كمن آجر دارًا، ثم باعها والمستأجر يعلم.

قال: وإذا صالح رجل رجلًا من دعواه في عين أو دين (٢) على مَسِيْل أو على شِرْبِ يوم من هذا النهر، على أنه لا حق فيه في رقبة النهر، أو على أن يحمل كذا وكذا أجذعًا على هذا الحائط، وعلى مسيل ميزابه في داره أيامًا معلومة، فإن هذا فاسد لا يجوز؛ وذلك لأن المسيل مجهول، ألا ترى أنه لا يعلم مقدار ما يسيل في الأرض من الماء، والشرب مجهول؛ لأنه إذا لم يعقد على ملك نفس الشرب، فالعقد على الماء، وذلك مجهول، وكذلك مسيل الميزاب؛ لأنه يختلف بقلة الماء وكثرته، وأما حمل الجذوع على الحائط، فلا يجوز أن يستحق بالعقود؛ لأنه إجارة بقعة لا يمكن سكناها، فلم يجز الصلح (٣) عليه.

قال أبو الحسن: وكل صلح وقع بمجهول أو بما لا يجوز بيعه أو الشراء به، فإن الصلح فاسد؛ لما بيّنا أن ما يقع الصلح به معتبر بالبيع (٤)، فلا يجوز العقد عليه مع الجهالة (٥).


(١) في أ (يمينه) والمثبت من ل.
(٢) في ل (أو أرش) بدل (أو دين) في أ.
(٣) في ل (فلم يصح).
(٤) في ل (بالمنافع).
(٥) انظر: الأصل ١٠/ ٥٨٥، ١١/ ١٢٨ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>