للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإجارة، وأبطلوه بما أبطلوا به الإجارة.

ولهذا قالوا في الصلح: إذا وقع على عين أنّه معتبر بالبيع، وإذا وقع عن الدراهم [بالدنانير] (١) فهو معتبر بعقد الصرف.

قال أبو الحسن: وتفسير ذلك أن أحد المتصالحين لو مات انتقض الصلح بموته، كما يبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين لها، فإن كان ذلك قبل الانتفاع [بما وقع به الصلح]، رجع المدّعي على دعواه، وإن كان المدعي قد انتفع بما وقع به الصلح نصف المدة أو ثلثها أو ربعها، بطل من حقوق دعوى المدعي قدر ذلك، ورجع على دعواه فيما بقي.

وكذلك لو تلف ما وقع به الصلح، فكان عبدًا فمات، أو دابة فنفقت، أو دارًا أو أرضًا فغرقت، أو كان بناء فانهدم، فهو مثل ذلك ينتقض الصلح في ذلك كله؛ وذلك لما بيّنا أن العقد معتبر بالإجارة، فيبطل بموت أحد المتعاقدين، كما تبطل الإجارة، فإذا بطل بهلاك العين التي تستوفي المنفعة منها كما تبطل الإجارة، وإذا بطل العقد قبل الانتفاع فوجب الرجوع بما في مقابلته.

فإن كان الصلح عن إقراره رجع بحقه، وإن كان عن إنكار رجع بالدعوى، وكذلك إن استوفى بعض المنافع ثم انتقض العقد رجع ببقية حقه إن كان عن إقرار، وبقدر ذلك من الدعوى إن كان عن إنكار.

قال: ولا يعتبر ما وقع عليه الصلح معلومًا كان أو مجهولًا، مُقِرًّا كان أو مجحودًا؛ وذلك لأن المدّعي لا يفتقر إلى التسليم والجهالة، إنما كان يمنع التسليم، فما كان مسلمًا لم يعتبر كونه معلومًا، فأما المصالح به فيفتقر إلى


(١) في أ (والدنانير) والمثبت من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>