للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن [الحق تعيّن] (١) في الدراهم، والدنانير عوض عنها، فيجوز بغير تقدير.

وكذلك لو صالحه على مائتي بعير بأعيانها؛ لأن المستحق (٢) هو الدراهم وفي مقابلتها الإبل، وهي مبيعة، فيجوز بغير تقدير.

وأما إذا لم يقض القاضي بالدراهم فصالحه على مائة بعير بعينها أو بغير عينها، أجزت من ذلك مائة؛ لأن المستحق لم يتعيّن، والإبل نفس الحق، فلا تجوز [الزيادة] عليها.

قال: وإن لم يكن بأعيانها جعلت الدية من الإبل المائة على أسنان الإبل في الدية؛ لأنا بيّنا أن هذا صلح على نفس المستحق، فوجب الرجوع فيه إلى الأسنان المستحقة.

قال: وإذا كانت بأعيانها أجزت المائة من ذلك، وجعلت التخيير إلى الطالب، وإن شاء أنفذ الصلح، وإن شاء رَدَّهُ إن كان في أسنان الإبل نقصان من أسنان الإبل المسماة في الدية؛ لأن الطالب لم يرض بنقصان السن إلا ليسلم له زيادة العدد، فإذا لم يسلم له بعيوب صفة العقد، فكان الخيار: إن شاء أمضاه، وإن شاء فسخه.

قال: ولو صالحه على مائة بعينها على أسنان الدية وضمنها، أو بغير عينها وضمنها، فهذا جائز لازم للطالب والمطلوب، لا خيار للطالب في ذلك؛ لأن الصلح وقع على نفس المستحق، فجاز عن مستحقه ولا خيار للطالب؛ لأنه استوفى ما ثبت في الأصل (٣).


(١) في أ (الجودة عين) والمثبت من ل.
(٢) في ل (المسمى).
(٣) انظر: الأصل ٦/ ٥٦١، ١١/ ٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>