أن يبرئه من الكفالة، فالمال باطل؛ لأن الكفالة بالنفس حق ليس بمال، ولا يؤول إلى مال، وليس فيه إسقاط المكفول له حقه عن ملك لم يتصرف فيه، فلم يجز أخذ العوض عنه، كإسقاط الشفعة.
وإذا بطل العوض، فهل تبطل الكفالة؟ فيه روايتان: إحداهما: أنها تبطل؛ لأن إسقاط الحق عنها لا يقف على عوض، فإذا بطل العوض عنها من طريق الحكم سقطت.
والرواية الأخرى: أن الكفالة بحالها؛ لأن الكفالة بالنفس أقوى في الثبوت من الشفعة، بدلالة أنها لا تبطل بموت المكفول له، ولا بموت الكفيل، ويطالب الورثة بالإحضار.
وليس كذلك الشفعة؛ لأنها تبطل بموت الشفيع؛ فلذلك (١) بطلت بالصلح وإن بطل العوض.
قال بشر عن أبي يوسف: إذا ادَّعَتْ المرأة على رجل أن هذا الصَّبِيَّ الذي في يدها ابنه منها، وجحد الرجل ذلك، فلم تَدَّع المرأة النكاح وقالت: قد طَلَّقَنِي، وأَقَرَّ الزوج أنه كان طلقها وبانت [منه]، فصالح من النسب على مائة درهم، فالصلح باطل وإن لم تقم بينة؛ لأن النسب حق للصغير، فلا يجوز صلح أمه في إسقاطه؛ ولأن النسب الثابت لا يصح إسقاطه بعوض.
قال: ولو ادّعت نكاحًا بغير ولد، فصالحها على مائة درهم، فإن الصلح باطل وإن لم تقم بينة على النكاح، ويرجع في المال؛ وذلك لأنها إذا ادعت أنه