للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

جميعًا، ولا يجب المال على المشتري، وتبطل الشفعة؛ وذلك لأن ملك المشتري في الدار بعد الصلح على الوجه الذي كان قبله، والعوض مأخوذ عن غير شيء، فيكون أخذ مال بباطل (١).

ولا يلزم على هذا الصلح من دم العمد؛ لأن ملك القاتل في الدم بعد الصلح مخالفٌ لما كان قبله؛ بدلالة أنه كان مباح الدم للولي، ألا ترى أنه على أي وجه قتله لم يلزمه شيءٌ، فإذا صالح زالت الإباحة؛ فلذلك جاز الصلح.

ولأن حق الشفعة ليس بمال، ولا فيه معنى المال، ألا ترى أنه إذا أسقط حكمًا لا ينتقل إلى مال، فليس له إزالة ملك الشفيع عن شيء يجوز تصرفه فيه، فلم يجز أخذ العوض عنه، كحق الوكالة والمضاربة؛ ولأن الشفيع يثبت له خيار إن شاء، فلا يجوز أن يتعوض عنه [كخيار الشرط والرؤية] (٢).

وإنما سقطت الشفعة، وإن لم يسلم العوض؛ لأن إسقاط الشفعة لا يقف على عوض، والحق غير مُقوّم، فإذا بطل العوض فيها حكمًا لم يرجع إلى شيء كالطلاق، وليس هذا كما لو صالح المشتري الشفيع على أن يأخذ شفيعه شيئًا من الدار بحصته من الثمن، أن الصلح باطل، والشفعة بحالها في كل الدار؛ لأنه لم يصالح على إسقاط شفعته، وإنما صالح على أخذ بعض حقه، فإذا لم يسلم له ما صالح عليه بقي حقه بحاله (٣).

فأما الكفالة له بالنفس إذا صالح الكفيل المكفول له على مال أعطاه على


(١) انظر: الأصل ١٠/ ٦٠٧.
(٢) في أ (والرؤية بخيار الشرط) والمثبت من ل.
(٣) انظر: الأصل ١٠/ ٦٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>