للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

زوجها، وصالحها على عوض أعطاها لتترك النكاح، فإن جعلنا هذا فُرْقَةً فالزوج لا يعطي العوض في الفرقة، وإن لم تكن فرقة، فالحال على ما كانت عليه في الدعوى، فلا يكون العوض عن شيء.

قال بشر عن أبي يوسف: لو كان لرجل ظُلَّة على طريق نافذ، أو كنيف [على] شارع، فخاصمه رجل فيه، وأراد طرحه، فصالح على دراهم، فالصلح باطل، ويخاصمه في طرحه متى شاء؛ وذلك لأن الحق في منع الظلة والكنيف لجماعة المسلمين، فإذا صالح [الواحد] (١) على تركها فلبقية المسلمين الخصومة فيها والمطالبة لقلعها، ولم يستفد صاحب الظلة بدفع العوض فائدة، فلا يصح الصلح.

قال: ولو كان على طريق غير نافذ، فخاصمه رجل من أهل الطريق، فصالحه على دراهم مسمّاة، كان الصلح جائزًا؛ وذلك لأن الطريق إذا لم ينفذ فهو ملك لأهله، وكل واحد منهم يملك جزءًا منه، فإذا صالحه فقد أسقط حقه عن ملك مشاع، فيجوز الصلح (٢).

فإن قيل: أليسَ صاحب الظلة لا يستفيد بهذا الصلح فائدة؛ لأن لبقية أهل الدار أن يخاصموا فيها.

قيل له: بل له فائدة؛ لأنه يجوز أن يصالح بقيتهم، فيستفيد بالصلح الأول، والثاني (٣) ببقية الظلة، وليس كذلك الطريق الشارع؛ لأنه لا يقدر على صلح جميع المسلمين، فلا يستفيد بصلح الواحد منهم فائدة.


(١) في أ (أو أخذ) والمثبت من ل.
(٢) انظر: الأصل ١٠/ ٥٨٥، ٥٨٦.
(٣) في ل (الباقي).

<<  <  ج: ص:  >  >>