للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

العقد باسم يقتضي انفراده بحكم، وما ذلك الحكم إلا جواز هذا العقد مع الإنكار حتى يخالف جواز البيع.

قال: وذكر أبو الحسن حديث عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري: "أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة، وسنّة متبعة … " ثم ذكر الحديث إلى قوله: "والصلح جائز بين المسلمين، إلا صُلْحًا أحلَّ حرامًا أو حرّم حلالًا" وهذا الخبر الذي أورده دلالة على جواز الصلح، وهذا كتاب مشهور ظهر في الصحابة، ولم يخالف فيه مخالف، فيَصحُّ الاستدلال به، كما يستدل بالإجماع.

وذكر حديث أبي جعفر محمد بن علي: "لما فتح رسول الله مكة، بعث خالد بن الوليد داعيًا ولم يبعثه مقاتلًا … "، فذكر القصة إلى قوله: "ثم دعا رسول الله علي بن أبي طالب فقال: "اخرج إلى هؤلاء القوم، فادِّ دماءهم وأموالهم، واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك"، فخرج عليّ وقد أعطاه رسول الله مالًا فوداهم، حتى أنه ليعطيهم ثمن ميلغة الكلب، فبقيت مع عليّ بقية من مال، فقال: "أعطيكم هذا احتياطًا لرسول الله فيما لا يعلم وفيما لا تعلمون"، فأعطاهم إياه، ثم قدم على رسول الله ، فأخبره الخبر، فقال: "أحسنت وأصبت"، ثم ذكر ما في القصة (١).

وهذا الخبر أورده ليتبين جواز الصلح في الجملة، وبيان الصلح عن المجهول؛ لأن قوله: "هذا عما لا يعلمونه ولا يعلمه رسول الله " وهذا صُلْح عن مجهول، وقد أجاز ذلك.


(١) أورده ابن حجر في فتح الباري عن الإسماعيلي، ٨/ ٥٧، ٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>