للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإذا كانت الدعوى في عَين والصلح على [حق] (١) في البيع وفي الذمة مكيل أو موزون، فهو ثمن؛ لأن المكيلات والموزونات إذا ثبتت في الذمة [وصحبها حرف الباء] وفي مقابلتها الأعيان، فهي ثمن يعتبر فيها ما يُعتبر في الأثمان، فما صَحَّ أن يكون ثمنًا في البيع، جاز [في مسألتنا] أن يكون بدلًا في الصلح. وما لا يجوز أن يكون ثمنًا، لم يجز أن يكون بدلًا.

وإذا كان ثمنًا اعتبر فيه ما يعتبر في الأثمان من العلم بالقدر والصفة، فإن وقع الصلح على عين من الأعيان، فالعقد في حكم البيع إذا وقع على عوض (٢) بعوض، أو عين بعين.

قال: وإن كان المدعى عليه جحد دعوى المدعي، فصالحه المدعى عليه من دعواه على عين أو دين، فذلك جائز إذا كان ما وقع به الصلح معلومًا عينًا ومعلومًا دينا، قدرًا وصفةً.

فالدين من ذلك في حكم الثمن، والعين في حكم المبيع، والعين المدعاة متروكة، ليس لها حكم المبيع، ولا حكم الثمن.

والأصل في هذا ما قدمنا: أن الصلح على الإنكار جائز، كما يجوز على الإقرار، إلا أن العقد في حق المدعي معتبر بالبيع، وفي حق المدعى عليه براءة وإسقاط، وليس ببيع ولا معاوضة؛ وإنما كان كذلك لأن المدعي يزعم أنه محق في دعواه، وأن الذي أخذه عوضًا عنها، لولا ذلك لم يصح له الأخذ، فوجب أن يعامل في حقه بما لمقتضاه إقراره، وأما المدعى عليه ففي زعمه أنه مالك لما في


(١) في أ (حد) والمثبت من ل.
(٢) في ل (عرض بعرض).

<<  <  ج: ص:  >  >>