للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وإذا كفل رجل بنفس رجل على أن يوافي به غدًا، فإن لم يفعل فعليه ما ادعى الطالب، [وإن] لم يواف به الغد، وادعى الطالب ألف درهم، وأقر المطلوب بها، أو جحدها، فإنهما لا يتصدقان على الكفيل، ويسأل الكفيل، فإن أقر بشيء كان القول قوله مع يمينه على علمه، وإن لم يقر بشيء حلف على دعوى الطالب على علمه؛ لأن الضمان لا يجوز أن يتعلق به الدعوى؛ لأنه مال متعلق بخطر، فلم يبق إلا أن يصير بعد (١) يوم على ما يدعيه إن ثبت، والمال لا يثبت بالدعوى، فوجب أن يقف على الاعتراف أو البينة.

وإذا كفل رجل بنفس رجل (على أن يوافي به غدًا) (٢)، فإن لم يواف به غدًا فعليه المال الذي عليه، فلم يواف به، ولزمه المال، وأدّاه وأخذه الطالب بكفالة النفس، وقال: لي عليه مال آخر، أو لي قِبَله خصومة، أو حق في يده، فإنه كفيل بنفسه لا يبرأ منه حتى يدفعه [إليه]؛ لما بَيَّنَّا أنه ضم إلى الكفالة بالنفس الكفالة بالمال؛ وذلك لا يبرئه في الكفالة بالنفس، فإذا أدّى المال بقي الحضور بحاله، فكان عليه أن يسلمه.

قال: وإذا كفل رجل بنفس رجل على أنه متى طلبه الطالب فلم يواف به فعليه المال الذي هو عليه، وهو كذا أو كذا، فطلبه منه فلم يدفعه إليه، فإن طلبه غدوة فلم يدفعه إليه حتى العشي فعليه المال، إلا أن يدفعه من ساعته؛ لأن الكفالة بالمال شرطها ترك الدفع عند المطالبة، وقد يوجد ذلك، فلا فرق بين تأخر الدفع في الوقت اليسير أو الكثير (٣).

تمت الكفالة ولله الحمد والمنة


(١) في ل (تقديره).
(٢) ساقطة من ل.
(٣) انظر: الأصل ١٠/ ٣٧٨ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>