للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

المحيل صارت الحوالة والكفالة عقدًا واحدًا، وهذا خلاف الظاهر.

وجه قول زفر: أنه عقد ضمان كالكفالة، وكذلك لو كفل عن صاحب الأصل (١) كفيل أو ضمن عنه ضامن، على أن صاحب الأصل بريء مما عليه، كان ذلك جائزًا، وبرئ الذي عليه الأصل؛ وذلك لأنه أتى بمعنى الحوالة، وعبّر عنها بالضمان والكفالة، والمعتبر معنى العقود دون ألفاظها.

قال: وليس للمحال أن يرجع على المحيل إلا أن يتوي المال، والتوي عند أبي حنيفة: أن يجحد المحال عليه الحِوالة، ويحلف، أو يموت مُفْلِسًا.

وقال أبو يوسف ومحمد: التوي [كل] واحد من هذين الوجهين، ووجه ثالث: وهو أن يفلس في حال الحياة، ويحكم الحاكم [بتفليسه] (٢).

أما جواز الرجوع عند التوي - خلاف ما قاله الشافعي (٣)؛ لقوله : "من أحيل على مليء فليتبع" فجعل الملاء شرطًا في الإتباع، وإذا عدم الشرط ينتف الإتباع؛ ولأنه نقل الحق من الذمة إلى غيرها (بشرط أن يسلم له البدل)، فإذا لم يسلم [له] رجع بما في الذمة الأولى، كمن اشترى بالدين ثوبًا فهلك قبل القبض.

فإذا ثبت أنه يرجع عند التوي: فإذا جحد وحلف، ولا بينة للمحال عليه، فقد توى الحق، ألا ترى أنه لا يقدر على المطالبة بعد اليمين، وكذلك إذا مات


(١) في ل (الأجل).
(٢) في ل (بفلسه)، في المصباح: "وفلَّسه القاضي تفليسًا". (فلس).
(٣) انظر: الأم ص ٦٠٦. وقال النووي: "فإن تعذَّر بفَلَس، أو حجر، أو حلف، لم يرجع على المحيل … ، وقيل: له الرجوع إن شرطا يساره". المنهاج ص ٢٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>