للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك لو قال: قد ضمنت ما لك على فلان إن خرج من المصر ولم يعطك، فهذا جائز؛ لأنه علّق الضمان بالشرط، وقد دللنا على جواز تعليق الكفالة بالشرط.

قال ابن سماعة عن محمد في نوادره: في رجل [قال لرجل]: قد كفلت لك بما لك على فلان حالا، على أنك متى طلبته مني فإلى أجل شهر، فهذا جائز منه، فمتى طلب منه فله أجل شهر، فإذا مضى شهر كان له أن يأخذه متى شاء بالطلب الأول.

قال: ولو كفل بالمال حالا فلم يشترط أنه متى طالبه به فله أجل شهر، [ثمّ إن المكفول له لقيه بعد ذلك، فقال: متى طالبتك بهذا المال فلك أجل شهرٍ]، كان قوله هذا باطلًا، وكان له أن يطالبه بالمال متى شاء؛ وذلك لأنه إذا شرط هذا في أصل الكفالة فقد علقها بشرط، وابتداء الكفالة يجوز تعليقها بالشروط، وإذا لم يشرط في العقد فهذا تأجيل عليه بالشرط، والتأجيل لا يصح تعليقه بالشروط.

وقد استشهد على ذلك بمن قال: تكفلت لك بهذا المال عن فلان إلى قدومه، جاز، وكأنه علق الضمان بالقدوم، ولو أطلق الكفالة ثم قال: قد أخرتك إلى قدومه، لم يجز ذلك، وبطل التأخير؛ لأنه تأخير علقه بشرط (١).


(١) انظر: الأصل ١٠/ ٥٠٨ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>