للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلا يجوز أن يضمن له - كما قيل - الإباق؛ ولأن العبد لا يكون مضمونًا على نفسه بالإباق، فلا يصير مضمونًا على غيره.

وقال ابن سماعة، عن أبي يوسف: في رجل ادّعى على رجل أنه عبده، وأنكر المُدَّعَى عليه، زعم أنه حُرٌّ، فكفل رجل بنفس العبد المدعى عليه، فأقام المُدَّعِيْ البَيِّنَةَ أنه عبده، فمات المدعى عليه، فلا شيء على الكفيل؛ وذلك لأن الحر ليس بمضمون، وهو يدعي الحريّة، ولا يد لغيره عليه يتعلق الضمان بها، فلا يصحّ أن يضمنه الكفيل.

ولو قال: أنا ضامن لك قيمة هذا إن استحققته، فضمن له قيمته، فأقام المدعي البينة، ومات المدعى عليه، قال: فالكفيل ضامن، وهذا محمول على أن هذا المدعى عليه في يد غيره، وإن كان يدعي الحرية، فإذا ضمن الضامن قيمته [وثبت] (١) الاستحقاق، كان صاحب اليد غاصبًا؛ فلذلك صَحَّ ضمان القيمة، فأما إذا كان في يد نفسه فلا ضمان عليه بجحود الرق، فلا يلزم الضمانَ الكفيلُ.

قال: ولو كان صبي في يد رجل فادّعاه آخر، وزعم أنّه عبده، وقال الذي هو في يديه: هو ابني وهو حرّ، فكفل به رجل للمدعي، أو ضمنه له، فأقام المدعي البينة، ومات المدعى عليه، ومات الصبي، فالكفيل ضامن، وهذا صحيح؛ لأن الصَّبي تثبت عليه اليد، فإذا ادّعى من هو في يده أنه ابنه، وقامت البينة بالرق، تبيّنّا أن صاحب اليد غاصب، فصح ضمان الكفيل عنه (٢).


(١) في أ (لم يثبت) والمثبت من ل.
(٢) انظر: الأصل ١٠/ ٥٣١ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>