للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجهالة في الأجل أولى، وليس كذلك البيع؛ لأن الجهالة لا يجوز [دخولها] (١) في المعقود عليه، فكذلك في أجله.

فإن قيل: فما تقولون في المهر إذا أجله إلى الحَصَاد، أو الدِّيَاس؟

قلنا: لا تعرف الرواية في ذلك، ويحتمل أن [يقال] إنه جائز؛ لأن المهر يثبت مع ضرب من الجهالة، فكذلك التأجيل يجوز أن يثبت مع الجهالة، وإن قلنا: لا يجوز ذلك؛ فلأن المعقود عليه في النكاح هو الاستباحة، وذلك لا يصح فيه الجهالة، فصار من هذا الوجه كالبيع [والمهر لأجنبي من] (٢) العقد، فلا يعتبر فيه جواز الجهالة.

وأما الشرط، فإن كان سببًا لوجوب الحق، مثل أن تقول: إذا قدم زيدٌ، أو استحق المبيع، فالكفالة جائزة؛ لأن الاستحقاق سَببٌ لوجوب الحق، وقدوم زيد سبب يتسهل (٣) به الأداء؛ لأنه يجوز أن يكون مكفولًا عنه، فجاز تعلق الكفالة بذلك.

فأما إذا قال: إذا جاء المطر، أو هَبَّت الريح، أو دخل زيد الدار، فإن ذلك لا يجوز؛ لأن هذا [لا يدرك] (٤) على طريق التأجيل، ولا هو سببٌ لوجوب الحق، ولا لتسهيل الاستيفاء والأموال، ولا يجوز أن يتعلق وجوبها بالشروط.

قال: وكذلك [لو] كانت الكفالة حالّة فأخّر إلى شيء من هذه الآجال، فهو


(١) في أ (لأجلها) والمثبت من ل.
(٢) في أ (أجنبيًا في العقد) والمثبت من ل.
(٣) في ل (يسهل).
(٤) في أ (يذكر) والمثبت من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>