للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الاعتراف بالضمان.

قال ابن سماعة في نوادره: سمعت محمدًا قال: قال أبو حنيفة في رجل قال لرجل: إن قتلك فلان فأنا ضامن لِدِيَتِك، أو قال: إن شَجَّك موضحة أو قطع يدك، أو غصبك ألف درهم، أو قتل عبدك، فأنا ضامن لقيمة ذلك، فقال المضمون له: قد رضيت، وخاطبه على ذلك، فهو جائز.

قال: وهذا كقوله: إن غصبك ألف درهم فأنا لها ضامن، أو أقرضته ألفًا فأنا ضامن، ورضي المضمون له، فهو جائز؛ وذلك لأن الضمان يجوز تعليقه بالشرط والخطر، خلاف ما قال الشافعي (١)، والدليل عليه إجماع الأمة على جواز ضمان الدَّرَك، وهو ضمان متعلق بشرط الاستحقاق.

فكلُّ ضمان متعلق بشرط هو سبب في الضمان أو في وجوب المطالبة مَقِيس عليه، ولا يقال: إن ضمان الدَّرَك ليس بمتعلق بشرط في الثاني، وإنما يتبيّن بالاستحقاق أن المضمون كان ثانيًا، فهو ضمان ما كان لازمًا للبائع عند العقد؛ وذلك لأن الضمان صحيح في الحال.

وإن كنا لا نعلم بوجوب الضمان، فيجوز أن يستحق، ويجوز أن لا يستحق، فلو لم يجز تعليقه بشرط يحدث؛ لم يجز انعقاده مع التجويز [كما لا ينعقد عقد البيع مع التجويز] لما لم يجز تعليقه بالخطر.

وإذا ثبت أن الضمان يتعلق بالشروط، وكل واحدة من هذه الأشياء (٢) سبب لثبوت الضمان، فجاز أن يضيف الكفالة إليه.


(١) انظر: الأم ص ٦٠٧.
(٢) في ل (الأسباب).

<<  <  ج: ص:  >  >>