للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن قال: أدّيته عن صاحبي الذي كفل معي، صُدق أيضًا، وسواء قال ذلك قبل الأداء أو بعده؛ لأن هذا الكفيل لزمه الدين من وجهين مختلفين: خمسمائة بالكفالة الأولى عن صاحب الأصل، وخمسمائة بالكفالة الثانية عن الكفيل، وحكم [المالين] (١) مختلف؛ لأن كل واحد منهما يثبت به الرجوع على غير من يثبت من الرجوع في الآخر، فإذا أدّى وأبهم الأداء فالقول قوله، كمن عليه ألف من ثمن [مبيع] (٢)، وألف من قرض، إذا أدّى ألفًا كان القول قوله في أي المالين أدّى.

وإنما كان كذلك لأنه هو [المملك لما] (٣) أدّى، والقول قول المملك (٤) في صفة ما ملكه؛ بدلالة قوله : "إذا اختلف المتبايعان، فالقول قول البائع" (٥)؛ ولأنه لا يعلم ما قصده بالأداء إلا من جهته، فالمرجع فيه إلى قوله.

قال: فإن لم يأخذ صاحب المال شيئًا من المال حتى لقي صاحب المال الكفيل الآخر، فكفل له عن شريكه بماله عليه، فذلك جائز.

فإن أخذ صاحب المال أحدَهما بشيء من المال فأداه، فما أدّى من ذلك عن صاحب الأصل دون الكفيل حتى يؤدي خمسمائة، وإن أدّى أكثر من خمسمائة كانت عن شريكه.

ولو قال ابتداءً: أؤدّي عن شريكي، لم يقبل [ذلك] منه، وكان عن صاحب


(١) في أ (المال) والمثبت من ل.
(٢) في أ (بيع) والمثبت من ل.
(٣) في أ (غير مقروء) والمثبت من ل.
(٤) في ل (المالك).
(٥) أخرجه الترمذي (١٢٧٠) وقال: "هذا حديث مرسل … "؛ والدارقطني مرفوعًا، ٣/ ٢١؛ والطبراني في الكبير مرفوعًا، ١٠/ ١٧٤؛ وأحمد في المسند مرفوعًا، ١/ ٤٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>