للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك التأخير؛ لأنه إسقاط حق المطالبة في مدة مخصوصة، والوكيل يملك إسقاط المطالبة على التأبيد وكذلك في مدة، ويضمن؛ لأنه أخر تغيير الحق عن مستحقه، ولا فرق بين إتلاف الملك وبين تأخير إيصالها إلى مستحقيها، ألا ترى أن الغاصب إذا أتلف العين ضمن، وإذا [غيَّبَها] (١) ضمن؛ لتعذر [الوصول إليها] (٢) وإن جاز أن يصل إليها في الثاني.

وأما أن يشتري الوكيل بالثمن شيئًا، جاز؛ لأن ذلك يوجب سقوط الثمن حكمًا، وهو يملك إسقاطه قولًا، ويضمن؛ لأن عقد المعاوضة يقتضي ضمان العوضين.

وكذلك إذا صالح من الثمن، جاز؛ لأن الصلح موضوع لإسقاط الحق كالبراءة، ويضمن؛ لأنّ الصلح وإن لم يقتض الضمان فقد منع من تغيير حق الموكل.

قال: وللوكيل أن يوكل في الحقوق التي يُوجبها العقد له وعليه من شاء، وإن وكَّل الموكل في ذلك لم تجز وكالته؛ لأنّها ليست حقوقًا له ولا عليه؛ وذلك لما قدمنا أن حقوق العقد تثبت للوكيل بعقده لا بالوكالة، وكذلك لا يملك الموكل عزله عنها، فصار كحقوق نفسه، فجاز له التوكيل فيها. [والله أعلم] (٣).


(١) في أ (غشّها) والمثبت من ل.
(٢) في أ (وصولها) والمثبت من ل.
(٣) انظر: الأصل ١١/ ٢٧٢ - ٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>