للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قيل: فقد قالوا في المُدَّعِي إذا طالب المُدَّعى عليه [توكيلًا] (١) بحضرة الحاكم، فوكَّل، لم يجز له عزله بغير حضور خصمه، ولو مات أو جُنَّ بطلت وكالته.

قلنا: هناك قد تعلق بالوكالة حق الغير؛ إلا أنها لم تتعلق [بالعين] (٢)، فلذلك بطلت ببطلان الأمر وإن لم يبطل بالعزل (٣).

قال: وكذلك إذا ارتد الموكل عند أبي حنيفة، وهو رجل، فإن الوكيل تقف وكالته، فإن أسلم جازت وكالته الأولى، وإن قتل أو لحق بدار الحرب خرج الوكيل من الوكالة إذا حكم بلحاقه.

وقال أبو يوسف ومحمد: وكيل المرتد على وكالته ما لم يقتل أو يموت أو يلحق [بدار الحرب] فيحكم بلحاقه، وقد بَيَّنَّا هذا فيما مضى، وهو فرع على اختلافهم في وقوف تصرف الوكيل.

[قال]: فإن كان الموكل امرأة فارتدت، فالوكيل على وكالته حتى تموت أو تلحق فيحكم بلحاقها، إلا أن ردة المرأة لا توجب زوال أملاكها، فلم يؤثر ذلك في تصرفها.

قال: وحَدُّ الجنون المُطْبَق عند أبي حنيفة شَهْرٌ، وقد كان محمد يقول [بهذا] ثم رجع فقال: حولًا كاملًا، وقد حكي عنه أكثر الحول، وحكى أبو بكر الرازي عن أبي يوسف: أكثر من يوم.


(١) في أ (وكيل) والمثبت من ل.
(٢) في أ (بالغير) والمثبت من ل.
(٣) في ل (بالقول).

<<  <  ج: ص:  >  >>