للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن ينفذ تصرف الوكيل حكمًا، فلا يجوز إلا بالنقصان اليسير، كبيع الأب والوصي.

وجه قولهما: أن الوكالة مخصوصة بالعادة، وفي العادة أن الإنسان لا يبيع بالثمن اليسير، فلم يحمل الأمر عليه؛ ولأن النقصان الكثير في معنى الهبة، بدلالة أنه يكون من الثلث، وهبة ملك الغير لا تجوز.

وأما إذا باع بغير الأثمان، جاز عند أبي حنيفة؛ لأن الأمر بالبيع ينتظم (١) الجميع، ولأنا لو اعتبرنا الأمر فهو عام، وإن اعتبرنا العادة فالناس يبيعون تارة بالأثمان، وتارة بغيرها.

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز بيع الوكيل إلا بالأثمان؛ لأن إطلاق البيع يقتضي مبيعًا (٢) وثمنًا، وما سوى ذلك يقال فيه [مقايضة] (٣)، فلم يدخل تحت إطلاق البيع.

فأما رواية الحسن إذا باع بِعَرْضٍ (٤): فهو مخالفة للرواية المشهورة؛ لأن الظاهر من قول أبي حنيفة: أن بيع الوكيل يجوز بالقليل والكثير، سواء بالأثمان أو بالأعيان.

ووجه رواية الحسن: أن البيع إذا وقع بالأعيان، فالوكيل مشتر لها بالسلعة التي وكل ببيعها، والوكيل بالشراء لا يجوز أن يعقد مع الغَبْنِ الكثير (٥).


(١) في ل (يتضمّن).
(٢) في ل (بيعًا).
(٣) في أ (مقارضة) والمثبت من ل. "والمُقَايَضَةُ: بيع السلعة بالسلعة". التعريفات (المقايضة).
(٤) "والعَرْض - بالسكون -: المتاع، قالوا: والدراهم والدنانير عَيْنٌ، وما سواهُما عَرْض، والجمع: عُرُوضٌ". المصباح (عرض).
(٥) "الغَبْن الفاحِش: هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين، وقيل: ما لا يتغابن الناس فيه". التعريفات (غبن).

<<  <  ج: ص:  >  >>