للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأما إذا [اشترى] (١) الوكيل الثاني بمحضر من الوكيل الأول فقد انعقد العقد برأيه، وهذا مقصود الموكل.

قال: ولو قال الآمر للمأمور: ما صنعت من شيء فهو جائز، فللمأمور أن يوكِّلَ بذلك من أحب؛ لأنه فوّض إليه الرأي، ومن رأيه التوكيل. [والله أعلم] (٢).


(١) في أ (باع) والمثبت من ل.
(٢) انظر: الأصل ١١/ ٢٧٨ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>