للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال: وإن أمره أن يشتري له حنطة ولم يسم كيلًا ولا ثمنًا بطلت الوكالة؛ لأنه لا يعلم مقدار ما يشتري منها، فكثرت الجهالة لجهالة القدر (١).

قال: فإن سمى كيلًا جاز، سمى ثمنًا أو لم يسمِّ، وكذلك الدقيق والسمن والعسل والزيت والبزر؛ وذلك لأن القدر يعلم ببيان قدر الثمن، والجنس معلوم، [فقلّت] (٢) الجهالة.

قال أبو حنيفة: إن قال: اشتر لي دُهْنًا بدرهم، فأيّ دُهْنٍ اشترى جاز، وإن قال: اشتر لي فاكهة، فأي فاكهة اشترى مما يباع في الأسواق جاز؛ لأن هذا وإن اختلف جنسه فهو معلوم بالعادة، فكأنه خيّره في الأنواع.

ولو قال: اشتر مما يباع في الأسواق، جاز؛ لأن هذا وإن اختلف جنسه، فهو معلوم بالعادة، فكأنه خيّره في الأنواع.

[قال]: ولو قال: اشتر لي لحمًا بدرهم، فاشترى لحم غنم أو لحم إبل أو بقر من الذي [ينصب] (٣) في الأسواق، جاز، وقد بَيَّنَّا هذا فيما تقدم.

وقال زفر - نسق روايته عن أبي حنيفة -: وليس للوكيل ولا للمأمور أن يوكل غيره، ولا يأمر غيره إلا بمحضر منه، فإن أمر غيره فاشترى بغير محضر منه لم يلزم الآمر، وقد بَيَّنَّا هذه المسألة، (وذكرنا أن الموكل رضي برأيه ولم يرض برأي غيره.


(١) في ل (وكثرة الجهالة كجهالة القدر).
(٢) في أ (فغلب) والمثبت من ل.
(٣) في ل (يقصب).

<<  <  ج: ص:  >  >>