للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهذا فرع على اختلافهم في أملاك المرتد، فعند أبي حنيفة: أنها تزول في آخر جزء من أجزاء إسلامه (١)، وذلك مراعىً حتى يقتل أو يلحق [بدار الحرب]، وكذلك توكيله؛ لأن التوكيل تصرفٌ في ماله، فهو كسائر وجوه التصرف.

فأما على قولهما: [فلان] أملاكه باقية، وتصرفه جائز، (وتوكيله جائز) (٢).

وأما إذا وكل المسلم مرتدًا جاز؛ لأن الوكيل لا يتصرف في ملك نفسه، وإنما يتصرف في منافعه، ولا حق لورثته فيها.

وأما المرتدة فتوكيلها جائز في قولهم؛ لأن ردتها لا تغير حكم ملكها فهي كالمسلمة.

قال: وإن ارتد [الوكيل] ولحق بدار الحرب، انقطعت وكالته ما دام في دار الحرب، فإن عاد لم يعد حتى يجددها في قول أبي يوسف.

وقال محمد: تعود الوكالة إذا عاد إلى دار الإسلام مُسلمًا.

وإنما لم يجز تصرفه بعد لحاقه؛ لأن اختلاف الدارين يمنع من ثبوت الأحكام بينهما، فتعذر التصرف.

وأما إذا عاد فوجه قول أبي يوسف: أن الوكالة عقد، فإذا أبطل باللحاق لم يعد كالنكاح؛ ولأن لحاق المرتد كموته، فتبطل وكالته، فلا يعود بعد ذلك.

لمحمد: أن الردة لا تنافي الوكالة، وإنما لم يجز تصرف الوكيل لتعذر ذلك دار الحرب، فإذا عاد أمكن التصرف، فجاز، فصار هذا كمن وكل رجلًا أن


(١) في ل (حياته).
(٢) ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>