للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حقوقه به.

فإن أضافه إلى نفسه فقال: هب لي، أو أعرني، أو أقرضني، أو تصدق علي، فذلك كله للوكيل دون الموكل؛ لأن إضافةَ العقد في الهبة إلى نفسه يقتضي انتقال الملك إليه، فلا يجوز أن ينتقل بالوكالة بعد ذلك إلى موكله (١)؛ لأنها إنما تنتقل في الشراء بالضمان من الموكل للثمن، ولا ضمان في الهبة ينتقل به الشيء إلى الموكل.

وأما القرض، [فالمقبوض] (٢) تابع بما في ذمته بما يأخذ، ولا يجوز أن يستحق بالعوض غيره بالوكالة، كما لو قال: وكلتك بأن تبيع مالك على أن ثمنه لي، لم تجز.

قال: وكذلك [الوكالة] بالشركة والمضاربة؛ لأنه لا يضيف العقد إلى نفسه، وإنما يضيف إلى موكله، فحقوقه لا تتعلق به (٣).


(١) ورد هنا في أ، ب عبارة: (لأنها إنما تنتقل بالوكالة بعد ذلك إلى موكله)، وهي ساقطة من ل، فسياق العبارة يدل على إقحامها هنا بين العبارتين، وصحة ما ورد في ل. والله أعلم.
(٢) في أ (فالقرض) والمثبت من ل.
(٣) انظر: الأصل ١١/ ٣٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>