للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الموجب لانتقال ملكه قائم، والعتق يقع عقيب الملك [المستقر]، وفي تلك الحال الملك [منتقل] (١) غير ثابت، فلذلك لا يعتق عليه.

وهذا كما قال أصحابنا: إنّ من تزوج أمةً، ثم تزوج حُرَّةً على رقبتها، فأجاز مولاها جاز، وصارت مهرًا للحرة، ولا ينفسخ النكاح بينها وبين الزوج، وإن كان الملك منهما ينتقل إلى الزوج ثمّ ينتقل منه إلى الحرة؛ إلا أنه لما انتقل انتقالًا غير مستقر لا يفسد النكاح بينه وبينها (٢).


(١) في أ (ينتقل) والمثبت من ل.
(٢) انظر: الأصل ١١/ ٢٥٩ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>