للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوارث مأمونًا وله حق في فاضل المال، كان بالحفظ أولى.

وأما إذا كانَ المال في يد المودع وهو لذلك أهل، لم ينقله القاضي من يده؛ لأنه لو نقله (١)، نقله إلى [يد] من هو في مثل حاله، فمن رضي به الميت أولى. [والله أعلم] (٢).


(١) في ل (لأنه لم ينقله).
(٢) انظر: الجامع الكبير ص ٢٧٩، ٢٩٧؛ الأصل ٥/ ٥٢٨ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>