للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منهما لو انفرد بوصيته وقف عليه (١) جميع الثلث، فإذا اجتمعا، كان الثلث بينهما، كما لو أوصى لكل واحد منهما بالثلث، وأما قوله إنّ الموصى له إذا مات رجع الفاضل إلى الورثة؛ فلأن الوصية بطلت فيه، وما لا وصية فيه من مال الميت لورثته. [والله أعلم] (٢).

تم كتاب الوصايا

والحمد لله على دفع البلايا، وصلى الله على محمد النبي وآله كثيرًا


(١) في ل (عليهما).
(٢) انظر: الأصل ٥/ ٤٥٩ وما بعدها؛ الجامع الكبير ص ٢٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>