للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العيدان واللبود (١)؛ لأن الاسم يتناولها بلبودها، فدخلت في الوصية.

ولو أوصى له بحجلة، أعطيته الثياب دون الخشب؛ لأن الاسم يتناول الثياب والخشب منفصلة عنها، فلا يدخل في الوصية بها.

قال: ولو أوصى له بسَلَّة (٢) زعفران، أعطيته الزعفران دون السلة، وهذا إنما أجاز فيه على عادة شاهدها في وقته أن السلة تنفرد عن الزعفران في البيع، فلا يتبعه، فأما الآن فالعادة أن الزعفران يباع بظرفه كما يباع التمر بظرفه، واسم السلة يتناوله الظرف خاصة، فلم يجز إخراجه من الوصية.

قال: ولو أوصى له بهذا العسل، وهو في زِقٍّ (٣)، أعطيته العسل دون الزق، وكذلك السمن والزيت؛ لأن الزق لا يسمى عسلًا، فلا يدخل في الوصية إلا ما سمّاه دون غيره.


(١) في ل العبارة هذه جاءت بعد (مركبة)، [تركية، أعطيته العيدان واللبود].
(٢) "والسَّلَّةُ: وعاء يُحمل فيه الفاكهة، والجمع: سَلَّات". المصباح (سلل).
(٣) الزِّقُّ: وعاء من جلد يُجَزُّ شعره، يتخذ للماء والشراب وغيره". المعجم الوجيز (زقّ).

<<  <  ج: ص:  >  >>