للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وليس كذلك عبد غيره؛ لأن منافعه لمولاه، فلا يقدر على صرفها إلى الورثة؛ فلذلك لم يقره القاضي على الوصية.

وأما إذا كان في الورثة كبير، فإنه يلي على العبد؛ بدلالة (١) جواز بيعه [لنصيبه منه] (٢)، ويستحيل أن يثبت للعبد الولاية [عليه] بالوصية، ويثبت له الولاية على العبد بالملكية؛ فلذلك لم تجز الوصية.

فإن قيل: فالصغير وإن لم يملك بيع عبده، فإن القاضي يملك بيعه بولايته على الصغير، قلنا: ولاية القاضي على الوصي لا يمنع جواز الوصية إليه؛ بدلالة ولايته على الأحرار، وإن جازت الوصية إليهم.

وجه قولهما: أن [مَن] لا تجوز الوصية إليه إذا كانت الورثة كبارًا، لا تجوز مع صغرهم، كالكافر والفاسق، ولأن الوصي يتصرف بالولاية، والعبد [ليس] من أهل الولايات.

[قال]: فإن أوصى إلى مكاتبه أو مكاتب غيره، فالوصية جائزة؛ وذلك لأن المكاتب مالك لمنافع نفسه كالحر؛ ولأنه يتصرف له بالوكالة، فكذلك بالوصية، فإن عجز صار حاله كحال العبد على ما قدمنا.

قال: ولو أوصى مسلم إلى ذمي، فالوصية باطلة، وذكر في كتاب القسمة ما يدل على جواز الوصية ما لم يخرجه القاضي.

فإن حملنا المسألة على رواية واحدة، كان قوله أن الوصية باطلة، أن


(١) في ل (للولاية).
(٢) في أ (له) والمثبت من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>