للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أولاد من غيره، فأما أولاد الموالي فإنما ينسبون [بالمعتق] الأول، وليس عليهم ولا لغيره.

قال: فإن لم يكن له موال أعتقهم ولا أولادهم، فالثلث لموالي مواليه الذين أعتقهم مواليه؛ وذلك لأنه لما لم يوجد من ينسب إليه بالولاء على الحقيقة، حمل على من ينسب إليه على وجه المجاز، كالوصية للأولاد إنما يحمل على ولد الصلب ما وجدوا، فإن لم يكونوا فعلى ولد الولد.

قال: فإن كان له من مواليه الذين أعتقهم أو من أولادهم ابنان فصاعدًا، وله موالٍ أعتقهم مواليه، فالوصية للابنين الباقيين خاصة دون موالي مواليه الذين أعتقهم؛ لأنّ اسم الجمع في الوصايا يحمل على الاثنين فصاعدًا، فإذا وجد من الموالي على الحقيقة من يستحق اسم الجمع لم يحمل على المجاز.

فإن كان له من المعتقين واحد، فأوصى الثلث لمواليه، فللواحد النصف، ويرد نصف الثلث إلى الورثة؛ وذلك لأن الاسم يتناول المعتقين على الحقيقة، ويتناول معتق المعتق على وجه المجاز، فإذا بقي من المعتقين واحد، فالحقيقة مراده، فلم يحمل على المجاز، واسم الجمع لا يتناول أقل من اثنين، فاستحق الواحد النصف، وبطلت الوصية في الباقيين، وهذا كالوصية للولد إذا لم يكن ولد الصلب إلا واحد، استحق نصف الوصية، ولم يستحق ولد الولد شيئًا.

قال محمد: فإن كان له ابن، وله موال أعتقهم ابنه، فأوصى بالثلث لمواليه ولم يكن له موال ولا موال غير موالي ابنه، لم يكن لموالي ابنه وصية؛ لأن هؤلاء موالي ابنه في الحقيقة، وإنما يستحق ميراثهم؛ لأنه عصبة كالابن؛ [لا] لأنه مولاهم، وليس كذلك معتق معتقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>