للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالاسم يقع على الفقير والغني، والوصية لهم جائزة جميعًا، فلا يحتاج إلى التخصيص.

فإن كانوا لا يحصون، فهذا الاسم يذكر في الغالب ويراد به أهل الحاجة، بدلالة أن الله تعالى ذكر اليتامى في آية الخمس وأراد الفقراء منهم، فوجب تخصيص الوصية [وحملها] (١) على الفقراء خاصة، إذا كان الاسم قد يستعمل فيهم، والذكر والأنثى في جميع ذلك سواء؛ لأن الاستحقاق بالعقد لا يفضل فيه الذكر على الأنثى كالاستحقاق بالبيع.

وإذا قال: [لفقراء بني فلان] (٢)، وبنو فلان أولئك قبيلة لا تحصى، دخل مواليهم في الوصية، موالي الموالاة الذين أسلموا على أيديهم ووالوهم، ومولى العَتاقة وحلفاؤهم، أعدادهم معهم.

وإن كان أوصى لبني فلان، وهم بنو (٣) نسب، وليسوا بقبيلة ولا فخذ، كانت الوصية لبني فلان من العرب خاصة، دون الموالي، ودون الحلفاء؛ وذلك لأنه إذا ذكرت القبيلة، فمن لا يحصى فالمراد بها النسب، وذلك يوجد في الموالي والصلب، فيحمل على الأمرين.

وإذا ذكر البنوة فيمن يحصى، فإنما يراد به الولادة، فاختص ذلك بالصلب دون الموالي (٤).


(١) في أ (بأن حمل) والمثبت من ل.
(٢) في أ (لبني فلان لفقرائهم) والمثبت من ل.
(٣) في ل (وهم موالي).
(٤) انظر: الأصل ٥/ ٤٣٠، ٤٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>