للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال [أبو يوسف ومحمد]: لا يشرك في هذا النساء مع الرجال، إنما هو للرجال دون النساء.

وإن قال: لولد فلان، اشترك فيه الرجال والنساء؛ وذلك لأن اسم الولد يتناول ولد الصلب حقيقة، وولد الولد مجازًا، فإذا لم يمكن حمل الاسم على الحقيقة لعدم ولد الصلب، حمل على المجاز، فاستحق الوصية ولد الولد.

وأما ولد البنات فلا يدخل في الوصية عند أبي حنيفة.

وذكر الخصاف عن محمد: أن ولد البنات يدخلون فيه كولد البنين (١).

وقال في السِّيَر الكبير: إذا أخذ الأمان لنفسه وولده لم يدخل فيه ولد البنات.

وجه الرواية الأولى، وهي رواية بشر: أن ولد البنات يُنْسَبُوْنَ إلى آبائهم، [فلم يضافوا إلى أب أم، فلا يدخلون] (٢) في الوصية، وقد دلّ على ذلك قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [الأحزاب: ٤٠]، ولو كان ولد البنات ينسبون إلى جدهم لكان رسول الله أباهم.

وجه الرواية الأخرى: أن الولد ينسب إلى أبويه، فهو ابن لأبيه وابن لأمه حقيقة، وابن لجديه على وجه المجاز، فإذا نسب إلى أب أبيه، فإنه ابنه، وكذلك إلى أب أمه؛ ولأن عيسي يقال إنه من بني آدم وإن كان [لا] ينسب إليه إلا لَمِنْ أمه، فدل على أن ولد البنات يدخلون في اسم البنين.

فأما إذا أوصى لولد فلان: الأنثى والذكر فيه سواء في قولهم؛ لأن كل واحد


(١) كتاب أحكام الأوقاف للخصاف، ص ٢٨. (الثقافة الدينية).
(٢) في أ (ولم يصح إلى ولد الأم، وقال يدخلون) والمثبت من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>