للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن أبي ليلى فيما ذكر عنه (١) أبو يوسف: إذا أوصى بسكنى داره لرجل، وليس له مال غيرها، ولم تجز الورثة، أن الوصية باطلة.

وقال أبو حنيفة: الوصية جائزة، ويسكن الموصى له بالسكنى ثلث الدار، وتسكن الورثة الثلثين حتى يموت الموصى له، فيرجع إلى الورثة.

وجه قول أبي حنيفة: أنه لو عقد على رقبة الدار جازت الوصية في ثلثها، وكذلك إذا عقد على منافعها جازت من الثلث؛ لأنه لا يملك إنفاق كل التركة عن ورثته، كما لا يملك الوصية بجميع التركة (٢)، وإذا نفذت الوصية في الثلث وجب أن تقع المهايأة بين الورثة وبين الموصى له، والدار على سكناها لهم جميعًا، فيسكن كل واحد منهم بقدر حقه.

وأما العبد الموصى له بخدمته، فلا يمكن أن يخدمهم في حالة واحدة، فالمهايأة (٣) فيه تقع على الأيام، فيخدم الورثة [يومين] والموصى له يومًا.

وأما ابن أبي ليلى فإنه يقول: إن الوصية لما بطلت في ثلثي المنافع، صارت مشاعة، والإشاعة تؤثر في المنافع كالإجارة.

[قال أبو حنيفة: ليس للورثة أن يبيعوا الثلثين ولا أن يقسموا.

وقال أبو يوسف: لهم أن يبيعوا الثلثين ولهم أن يقسموا، فيعزل لصاحب


(١) في ل (فيما ذكر عن أبي يوسف).
(٢) في ل (المال).
(٣) المُهاياة لغة: المناوبة، وهي عند الفقهاء: "قسمة المنافع على التعاقب والتناوب"، كما ورد في التعريفات (مهايأة). وذلك بأن يتواضع المتشاركون على أمر فيتراضوا به، بمعنى: أن كلًّا منهم يرضى بحالة واحدة ويختارها. وقسم بعضهم المهايأة إلى نوعين: زمانية، ومكانية. انظر: معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٤٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>