للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وزوال التُّهَم، فيجري مجراه من الولاية؛ ولأنه لا يحد بوطء جارية ابنه، ولا يقتل بالأب، وإذا ثبت أنه كالأب في باب الولاية، كان وصيه في مكانه (١).

قال: ووصي الأب أولى من الجد؛ لأن وصي الأب انتقلت إليه ولاية الأب، وهي مقدمة على ولاية الجد.

قال: ولو أن رجلًا مات وأوصى إلى وصي، ثم مات للميت ابن كبير [له ولد] ولم يصر وصيُّ الجد وصيًا لهم؛ لأن الميت لم تكن له ولاية على ابنه الكبير، فوصيته بمثابته، فلا يثبت له على ولده ولاية.

قال: ولو مات الابن أولًا وترك أولادًا صغارًا، أو ترك أباه ثم مات أبوه، فأوصى بهم، كان وصيًّا لهم؛ لأن موت الابن لمّا تقدم وَلِيَ الجد على ولده، فانتقلت ولايته إلى وصيه.

وقال ابن سماعة عن أبي يوسف: في الجد يجوز شراؤه من ولد ولده وبيعه منهم، كما يجوز شراء الأب من ولده الصغير وبيعه، [كما يجوز شراء الأب في مال ولده الصغير وبيعه]، وهذا صحيح؛ لأن ولاية الجد ثابتة، وهو غير متّهم في حقه، فصار كالأب (٢).


(١) في ل (بمثابته كالأب).
(٢) انظر: الأصل ٥/ ٤٩٦ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>