للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهلك درهمان، وبقي درهم، وذلك الدرهم يخرج من ثلثه، قال: يكون الدرهم كله له.

وكذلك لو أوصى له بثلث ثياب من صنف واحد، فهلك ثلثا ذلك وبقي ثلثه، فله الثلث الباقي.

وإن قال: أوصيت له بثلث ثلاثة من الرقيق، فهلك اثنان وبقي واحد، لم يكن له إلا ثلثه، وكذلك الدور المختلفة (١).

وقال في كتاب الأصل: في رجل أوصى بثلث غنمه أو بقره أو إبله، أو طعامه، أو بشيءٍ مما يكال أو يوزن من صنف واحد، [أو] أوصى بثلثه [فاستحق] (٢) الثلثان من ذلك، أو هلك وبقي الثلث، وله مال كثير يخرج [ذلك] من ثلثه، فإن الثلث الباقي من ذلك كله جائز الوصية.

قال: ألا ترى أنه لو أوصى بثلث هذه [الدار] (٣)، واستحق الثلثان منها، وبقي الثلث، وهي تخرج من ثلثه، كان جائزًا إذا أوصى بثلث ثلاثة من الرقيق، أو ثلث ثلاثة من الدور أو ثلث ثلاثة من الدواب، فتختلف أجناسها، فهلك اثنان وبقي واحد، وهذا الواحد يخرج من ثلثه، فإنه لا يكون له إلا ثلث هذا الواحد من قِبَل أن هذا لا يقسم (٤).

والأصل في هذا: أن الوصية إذا تعلقت بثلث شيء يصح قسمته، فهلك


(١) انظر: الجامع الصغير (مع شرح الصدر الشهيد)، ص ٦١٦.
(٢) في أ (لم يستحق) والمثبت من ل.
(٣) في النسخ (الجارية) والمثبت من كتاب الأصل، وهو المناسب لسياق العبارة.
(٤) انظر: الأصل ٥/ ٤٣٥، ٤٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>