للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه قولهما قوله : "أما خالد فقد حبس أدرعًا وأفراسًا في سبيل الله" (١)؛ ولأنه نماء في ماله كالثمرة، فإذا [جازت] (٢) الوصية بالثمرة لغير عين، فكذلك المنفعة.

قال أبو حنيفة: فإن أوصى بذلك لإنسان بعينه، [فنفقته و] (٣) كسوته وطعامه وما يصلحه على الموصى له؛ وذلك لأن المنفرد بالانتفاع دون الورثة، فصار في حكم المالك.

وأما على قولهما إذا أوصى بذلك لغير عين فإنه يستغل، فيبرأ من غلته بعلفه وطعامه، فإذا اكتفى سلم إلى الموصى له وكانت الوصية بالفاضل من غلته، وأجريا ذلك مجرى الوقف، أنه يجب أن يبتدئ بعمارته على سبيله، وإن لم يذكرها الواقف، فكذلك قالا في الدار إذا أوصى بسكناها، [فانهدمت] (٤). أن القاضي يستغلها ويعمرها، ثم إذا استغنت عن العمارة سلّمها إلى الموصى له كما قالوا في الوقف (٥).


(١) أخرجه البخاري تعليقًا في (باب ما قيل في درع النبي ) قبل (٧٧٥٨)؛ وأورده ابن حجر في تغليق التعليق، ٣/ ٤٤٦.
(٢) في أ (كانت) والمثبت من ل.
(٣) في أ (منفعة في) والمثبت من ل.
(٤) في أ (فاسترمت) والمثبت من ل.
(٥) انظر بالتفصيل: كتاب أحكام الأوقاف، للخصاف، ص ٣٨ وما بعدها (مكتبة الثقافة الدينية).

<<  <  ج: ص:  >  >>