للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يستغل] (١) ذلك ما عاش، ويسكن ما أوصى بسكناه، ويستخدم ما أوصى بخدمته مدة حياته، فإذا مات الموصى له بذلك بطلت الوصية، وعاد الموصى به إلى ملك ورثة الموصي، ولم يكن شيء من ذلك موروثًا عن الموصى له، إلا أن تكون الغلة قد حصل منها شيء قبل موت الموصى له، فإن مات وفي النخل ثمر، أو كان وجب بما يستغل أجر، فهو لورثة الموصى له، وما لم يحصل من ذلك إلا بعد موت الموصى له، فهو لمورث الموصي.

أما جواز الوصية بالسكنى والخدمة والركوب والغلة والثمرة خلاف ما قال ابن أبي ليلى: إن الوصية بالسكنى والخدمة والمنافع لا تجوز؛ فلأن المنافع يجوز أن تستحق بعقد الوقف، وكذلك السكنى، فجاز أن تستحق بالوصية، كالثمرة والولد؛ ولأن الموصى له شريك الوارث [حكما] كما جاز أن يستحق الوارث منافع الأعيان، فكذلك الموصى له؛ ولأن التمليك في حال الحياة يصح في الأعيان، ويصح في المنافع دون الأعيان، فكذلك بعد الموت.

وأما ابن أبي ليلى [فإنه] يقول: إن الملك في المنافع لا ينتقل بالميراث؛ بدلالة الإجارة، فكذلك لا ينتقل بالوصية.

فأما اعتبار خروج الرقاب من الثلث دون المنافع، وإنما كان فلأن الموصي منع الرقاب عن الورثة، فكأنه أوصاها بأعيانها، فلأنه لا يجوز أن يحبس عنهم ما زاد على الثلث إن لم يزل ملكهم عنهم، ألا ترى أنه لو أجل ماله لم [يجز] (٢) تأجيله إلا في الثلث وإن كان ملكهم باقيًا؛ لأن حبسه عنهم في مدة الأجل


(١) في أ (يستعمل) والمثبت من ل.
(٢) في أ (يحن) والمثبت من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>