وإنما قدم ورثة الصُّلْبُ على ولد الولد؛ لأن الاسم يتناول الأعلى فالأعلى ألا ترى أن ولد الولد عقب لآبائهم، وآباؤهم عقب [لجدهم](١)، فإن عدم الآباء فالعقب ولد الولد؛ لأن الاسم يتناولهم، وإنما [لم] يدخل ولد البنات في ذلك؛ لأنهم عقب لآبائهم.
وسوّى بين الذكور والإناث؛ لأن الاستحقاق قبل الوصية استحقاق بعقد، فيستوي فيه الذكر والأنثى كالهبة والبيع، وإنما سوى بين الموصى له بالثلث، وبين عقب فلان، وقسم على رؤوسهم؛ لأن الاسم يتناول جماعتهم، فصار كما لو قال:[المُوْصِي]: أوصيت بثلث مالي لفلان وفلان وفلان، فيتساوون في الوصية.
ولو قال: أوصيت [بثلث مالي] لفلان ولورثة فلان، فإن مات الموصي قبل أن يموت الموصى لورثته، فإن الوصية لهم باطلة [والثلث لفلان إن مات الموصى لورثته قبل موت الموصي، ثم مات الموصي بعده، فإن] الثلث بين فلان وبين ورثة فلان على عدد الرؤوس؛ وذلك لأن الورثة لا يتناولهم الاسم إلا بعد موت المورث، وهم كالعقب.
وأما قوله: إن الوصية بينهم على عدد الرؤوس، فإنما يعني به: أن ورثة فلان يقاسمون الموصى له بالثلث برؤوسهم لمشاركتهم له في الوصية، فما أصابهم من ذلك قسموه بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنه لما علق الوصية بالإرث، دل على أن معنى الإرث معتبر فيها.
وقد فرقوا بين الوصية لبني فلان وورثة فلان، فقالوا: إذا أوصى لبني