للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القرآن، وهو فرض، إلا أن الزكاة يتعلق حق الآدمي بها، فكانت أقوى، ثم ما أوجبه الله تعالى من الواجبات ابتداءً أولى [بالتقديم] مما أوجبه الله تعالى عند سبب يوجد من المكلف.

فقالوا في الحج والزكاة إنهما يقدمان على الكفارات لإيجاب الله تعالى لهما في القرآن [ابتداءً من غير سبب من جهة المكلف]، وهي كفارة القتل والظهار، واليمين مقدمة على صدقة الفطر؛ لأن القرآن لم يدل على وجوب صدقة الفطر، [ودلّ على وجوب هذه الكفارات، فكانت أولى].

وصدقة الفطر مقدمة على الأضحية؛ لأنها متفق على وجوبها، ولذلك تقدم على كفارة الفطر في رمضان؛ لأن كفارة الفطر ثبتت بخبر الواحد، وصدقة الفطر ثبتت بأخبار الاستفاضة والإجماع.

ثم صدقة الفطر تُقدم على النذر؛ لأنها وجبت بإيجاب الله تعالى، والنذر يقدم على الأضحية؛ لأنه لم يختلف في وجوب النذور، وقد اختلف في وجوب الأضحية، ثم الأضحية مقدمة على النوافل؛ لأنها واجبة عندنا.

ثم النوافل تبدأ بما ابتدأ به؛ لأنها تساوت في الثبوت، والإنسان يبدأ بالأهم عنده، فوجب أن يبدأ به؛ لأنّ تنفيذ الوصية إنما يثبت لحقه.

وإنما قلنا: إن الواجب يقدم وإن أخرها؛ لأن الواجب حسن الظن به، وأنه لا يقصد إلى تأخير الواجب، وتقدم النفل يدل على أن ذلك على طريق السهو، فوجب تقديم الواجب إن قدّم الأخرى وإن أخره، وإنما يقدم ما قدمه من النفل [وإن تساوت] (١) جهاته.


(١) في أ (لأنه صارت) والمثبت من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>