فنصيب صاحب السدس تسع المال، وصاحب الجميع تسعا المال، ولو أجازوا: جُعِل لصاحب الجميع خمسة أسداس المال، وجعل السدس بينهما، فأصاب الموصى له بالسدس مع الإجازة نصف السدس، وما أدّى إلى هذا فهو فاسد.
قال محمد: ولهذا قلت: إنه يبتدأ بالثلث الذي لا إجازة فيه أولًا، ثم ينفرد صاحب الجميع بالباقي، وقد ذكر محمد أن ما قاله من [قياس] قول أبي حنيفة، وما قاله أبو يوسف والحسن كل واحد منهما معترض، وصحح أبو الحسن ما قاله الحسن.
وأما على [قياس] قول أبي يوسف ومحمد: إذا أوصى لأحدهما بالجميع، وللآخر بالثلث، فأجازت الورثة، فإن المال بينهما أرباعًا؛ لأنهما ضربا لصاحب الجميع بالجميع، وهو ثلاثة أسهم، فضربا لصاحب الثلث بسهم، وقسما على ذلك (١).
(١) انظر: الأصل، ٥/ ٥٦٣ وما بعدها التجريد، ٨/ ٣٩٩٧ وما بعدها.