للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

له، أو زوّجه إياها، فإن صدّقه المولى ثبت النسب، وإن لم يصدقه لم يثبت النسب.

فإن أُعْتِقَ فملكه ثبت النسب منه؛ وذلك لأن العبد لا شبهة له في مال المولى الذي ليس من تجارته، فدعوته فيه ودعوى الأجنبي سواء.

[قال]: ولو ادّعى الأجنبي أنه تزوّج بأمة رجل فولدت منه، وقفت الدعوى على تصديق المولى، وكذلك إذا ادّعى التحليل فلا بد من التصديق في التحليل [وفي الولادة؛ لأن التحليل إباحة، يسيره كالمتعة، فيجوز أن يثبت بها النسب، إلا أنها أضعف من المتعة]؛ لأن التحليل ليس بعقد، فاعتبر فيه التصديق في التحليل والولادة، فإن كذّبه المولى ثم أعتق فملك جازت دعوته؛ لأنه ادّعى النسب من جهة يجوز ثبوت الأنساب منها، وإنما لم يصدقه لحق المولى، فإذا ملك بالعتق زال حق مولاه، فنفذت الدعوى. [والله أعلم].

<<  <  ج: ص:  >  >>