وإن كان المدّعى عليه صغيرًا وهو في يدي المدعي، يثبت نسبه كاللقيط، ودعوى المدعي جائزة؛ لأنه لا قول للصغير في نفسه، ودعوى المدعي فيما في يده ممن لا قول له مقبولة، كدعوى الأموال، وإن كان في يد من لا يدعيه؛ لأن يده تستحق بالدعوى، فكان الصَّبِيُّ في يدي المدعي.
وأما إذا ادّعى نسبًا لا يجوز اعترافه به، كالأخ والْعَمِّ، وصَدَّقه المقر به، فإن النسب لا يثبت بتصادقهما، ولكنهما يتوارثان به إذا لم يكن للميت [فيهما] وارث معروف قريب ولا بعيد؛ وذلك لأن النسب لا يجوز ثبوته بهذه الدعوى، وإذا لم يثبت النسبُ لم يسقط به حق الوارث المعروف.
فإن لم يكن هناك وارث، استحق المقر له الميراث؛ لأنه أقر بثبوت حقه في ماله، وهو يملك إيجاب الحق في ماله، كما يملك الوصيّة به (١).