للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يسبق بوله من أحدهما (١)، فإن كان من مبال الغلام فهو لمدعي الابن، وإن سبق من مبال الجارية، فهو لمدعي الجارية.

ولم يعتبر أبو حنيفة كثرة البول من أحد المخرجين، واعتبره أبو يوسف ومحمد.

قال: وإذا ادعى اللقيطَ رجلان ذميٌّ ومسلمٌ، جعلته ابن المسلم؛ لأن دعواه تثبت الإسلام، وفيه منفعة للصبي؛ لأنه يصير مسلمًا بإسلامه، فتثبت يده عليه، فكأنهما ادعياه وهو في يد أحدهما.

وكذلك لو ادعته ذميّةٌ، ومسلمةٌ، كل واحدة جاءت بامرأة تشهد بالولادة، جعلته للمسلمة؛ لأنه يصير مسلمًا بإسلامها، فتثبت يدها عليه، فتكون أولى من الكافرة.

قال: ولو شهد لمسلم ذميّان، وللذمي مسلمان، قضيت به للمسلم؛ لأن بينة كل واحد [منها] حجّة مقبولة على الآخر، فتساويا، فالمسلم أولى (٢).


(١) في ل (فهو غلام، فيقضى لمدعي الابن، وإن كان يبول من حيث تبول الجارية، أو بوله ذلك الفرجة، فهو جارية).
(٢) انظر: الأصل ٨/ ٧٤ - ٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>