قال: ولو كان الصبي عبدًا لأب المدّعي، أو لعمه، أو لخاله، أو لامرأته، فهو سواء؛ لأن الزنا بجواري هؤلاء لا يثبت النسب به؛ لأنه لا شبهة للواطئ في الموطوءة.
وإن كان له شبهة في الفعل، فالنَّسب إنّما يثبت لشبهة في الموطوءة.
قال: وإن كان مولى الصبي ابن المدّعي، ثبت النسب منه، وإن كان من الزنا، فيضمن قيمة أمه؛ لأن وطء الأب جارية ابنه ليس بزنا؛ لأن له شبهة ملك في رقبتها، وشبهة الملك في الموطوءة كنفس الملك، ألا ترى أن شبهة النكاح جعلت كنفس النكاح في ثبوت النسب، فإذا كان كذلك فقط غلط في قوله أنه من زِنا، فيثبت النسب ولا يعتد بقوله.
قال: وإن كان المدعي قال: هو ابني، ولم يقل من زنا، وهو [بمنزلة] الأب في جميع ما ذكرت لك، ثم مَلَكَهُ، فإنه يلزمه نسبه، ويعتق؛ لأنه أقرَّ بالنسب، ولم يبيّن جهته، فالظاهر أنه أقرَّ به من جهةٍ يجوز ثبوت النسبِ منها، فحمل قوله على الصحة، ولم يثبت النسب في حال الإقرار؛ لأنه لا يملكه، فإذا ملكه نفذ إقراره، وكذلك لو قال: هو ابني من نكاح فاسد، أو شراء فاسد، وأحلّها لي [الله تعالى](١)، أو ادعى شبهةً بوجه من الوجوه، فكذّبه المولى، فإنه لا يكون ابنه مادام عبدًا.
فإن ملكه المدعي يومًا [ما] عتق عليه.
وإن ملك أمةً كانت أم ولد؛ لأنه ادّعى النسب، وبيَّن جهةً يجوز ثبوت النسب منها، فلم يقبل [قوله] فيه لحق المالك، فإذا ملك لم يبق إلا حق نفسه،