للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تقبل شهادتهم؛ لأن يد المُسلم لا تزال بشهادة أهل الذمة.

وهذا إنما يريد به أن الشهادة لا تقبل في إثبات دين اللقيط، فأما في نسبه فإنه يثبت بمجرد دعوى الذمي على ما بيّناه.

وأما إذا كان في يد ذمي وجده في قرية أهل الذمة، قبلت شهادة أهل الذمة؛ لأنها تقبل في إزالة يد الذمي (١). [والله أعلم].


(١) انظر: الأصل ٥/ ٢٤١ - ٢٤٨، ٦/ ٤٠٦، ٨/ ٧٤ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>