للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وإن كان للقيط زيّ أهل الإسلام أو زيّ أهل الكفر فالمعتبر الزيّ دون الواجد والمكان.

وجهُ رواية كتاب اللقيط في اعتبار المكان: المعتبر الظاهر، والظاهر أن أهل الذمة لا يكون أولادهم في المساجد وفي مواضع المسلمين، والغالب أن المسلمين لا يلقون أولادهم في البِيَع، فاعتبر الظاهر من الأمرين، يبيّن ذلك أن [مَن التقط] لقيطًا في دار الحرب لم يحكم له بحكم الإسلام؛ لأن ظاهر البقعة (١) الكفر، كذلك هاهنا.

وجه الرواية الأخرى: أنه اجتمع فيه سببان: المكان والواجد، وأحد [السببين] (٢) يقتضي الإسلام، فكان أولى، لقوله : "الإسلام يعلو ولا يعلى" (٣)، وقوله : "المسلمون يد على من سواهم" (٤)، ولهذا لو كان أحد الأبوين مسلمًا حكمنا للولد بإسلامه.

فإن كان الواجد كافرًا في موضع المسلمين؛ فلأن اللقيط كالتابع للواجد؛ لأنه في حكم المباحات التي تستحق [من يسبق] اليد [إليه]، فيتبع الواجد، وليس يمتنع أن يحكم له بحكم الإسلام إذا انفرد، فإذا كانت عليه يدٌ لم يحكم له بذلك [كالصبي] (٥) إذا كان معه أحد أبويه.


(١) في ل (لأن الظاهر أن البقعة للكفر).
(٢) في أ (البينتين) والمثبت من ل.
(٣) أورده المناوي في التيسير وعزاه للدارقطني والبيهقي والضياء في المختارة - وقال: "بإسناد ضعيف" -، وعلقه البخاري في صحيحه. ١/ ٤٢٤.
(٤) رواه ابن ماجه (٢٦٨٤)؛ "ورواه الطبراني وفيه عبد السلام ابن أبي الجنوب وهو ضعيف" كما قال ابن الهيثمي في مجمع الزوائد ٦/ ٢٩٢؛ وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٦.
(٥) في أ (كالمسبى) والمثبت من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>