للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أنه ابنه، فإنه لا يصدّق في القياس؛ لأن اللقيط حرّ مسلم، ولكن أستحسن أن يكون ابنه، ويكون مسلمًا، وهذا القياس ليس بقياس الأصل في أن لا يثبت نسب اللقيط بالدعوى، وإنما هو قياس آخر.

ووجهه: أن اللقيط الموجود في مصر المسلمين محكوم بإسلامه، ودعوى الكافر نسبه يقتضي أن يتبعه في دينه، فلا يجوز أن يبطل الإسلام المحكوم به.

وإنما استحسنوا؛ لأن ثبوت النسب فيه نفع، وثبوت الكفر فيه ضرر، وأحد الأمرين ينفرد عن الآخر، فيثبت ما فيه نفع للصغير، ويسقط ما فيه ضرر عليه، وليس يمتنع أن ينفرد الولد عن أبويه بالدين، مثل أن يُسبى في دار الحرب، فيحكم له بإسلامه وإن ثبت نسبه عن كافر.

وهذه المسألة على أربعة أوجه: إن وجد المسلم لقيطًا في مصر (١) المسلمين، فهو مسلم في الروايات كلها.

وإن كان الواجد ذميًّا وجده في مكان أهل الذمة كالبيعة والكنيسة، أو قرية من أهل الذمة، فهو على دين أهل الذمة.

وإن كان الواجد مسلمًا ووجده في مكان أهل الذمة، أو كان الواجد ذميًّا وجده في مصر أهل الإسلام، فقد اختلفت فيه الرواية.

قال في كتاب اللقيط: إذا وجد في مكان أهل الذمة فهو على دينهم، فاعتبر المكان، ولم يعتبر الواجد.

وذكر ابن سماعة عن محمد: أن المعتبر الواجد دون المكان.


(١) في ل (موضع).

<<  <  ج: ص:  >  >>