للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وإذا شهدوا أن له طريقًا ثابتًا فيها، جازت شهادتهم.

فإن لم يجدوا الطريق ولم يسموا عَرْضًا ولا طُوْلًا ولا حُدُودًا بعد أن يقولوا: أنّ له حقًا ثابتًا، أو طريقًا، فقد تكلم أصحابنا في هذا الفصل فقالوا: هذا محمول على أن الشهود شهدوا على إقرار الخصم (١) بالطريق، فتجوز شهادتهم؛ لأن الإقرار بالمجهول جائز.

وأما إذا شهدوا بشهادة أنفسهم لم تقبل حتى يثبتوا موضع الطريق من الدار ومقداره، ومن أصحابنا من قال: إن الشهادة مقبولة في الوجهين؛ لأن الجهالة تؤثر في الشهادة؛ إذ الحكم لا يمكن بالمجهول، فإذا أمكن الحكم [به] قبلت الشهادة، والطريق موضعة بين الناس، ومقداره عرض الباب، فصار معلومًا وإن لم يثبتوه؛ فلذلك قبلت الشهادة عليه، وهذه الطريقة أشبه بما ذكر في الكتاب.

وقد زاد محمد على هذا فقال في الأصل: فإذا لم يجدوا الطريق فهو أجوز للشهادة؛ لأن الجهالة ترتفع بالشهادة (٢)، وقيل في معنى ذلك: أن [بين] (٣) الناس [خلافًا في قدر الطريق، فمنهم] من قال: إن الطريق يتقدر بسبعة أذرع، فإذا شهدوا بما دونه أبطل الشهادة، وإذا ذكر طريقًا مبهمًا حكم كل حاكم على مذهبه (٤).

قال: وكذلك لو قالوا: مات أبوه وترك هذا الطريق ميراثًا له، ولم يُسَمّوا


(١) في ل (المحكوم عليه).
(٢) أوردها باللفظ السرخسي في المبسوط، ١٧/ ٩٣.
(٣) في أ (من) والمثبت من ل.
(٤) انظر: الأصل، ٨/ ٣٦ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>