للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البناء: فلا يجبران عليه؛ لأن التخلص من ضرر الشركة يمكن بالتراضي بالقسمة، هذا إذا لم يهدمه أحدهما، فإن هدمه أحدهما أجبره الحاكم على إعادته.

فإن طلب صاحب الخشب قسمته وأبى الآخر، أجبر على ذلك؛ لأن المنع من ذلك لحق صاحب الخشب، فإذا طلبها فقد رضي بإسقاط حقه، فصار الحائط كأنه لا خشب عليه.

قال: وإن بنى الحائط أحدهما ولهما عليه خشب، فللباني (١) أن يمنع الآخر من وضع خشبه على الحائط حتى يعطيه نصف قيمة البناء مبنيًّا، وهذا مثل السفل والعلو؛ وذلك لأن صاحب الخشب له حق الحمل، فإذا أنفق على ملك غيره ليسلم له حقه لم يمنع منه، كما ذكرناه في السفل، ومنع الآخر من وضع الخشب عليه؛ لأن البناء ملكه، فلم يكن للآخر الانتفاع به إلا بعد ردّ النفقة.

وذُكِرَ عن أبي يوسف في الإملاء: أن السُّفْل في يد صاحب العلو بمنزلة الرهن، وهذا إنما عنى به في منع مالكه من الانتفاع به، كما يمنع من الانتفاع بالرهن (٢).


(١) في ل (فللثاني).
(٢) انظر: الأصل ٨/ ٣٥، ٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>