للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعيرًا ليحمل عليه قدرًا معلومًا، لم يجز له أن يزيد [على ذلك القدر] (١)، سواء أضر بالبعير أو لم يضر، وكذلك السفل لصاحب العلو عليه حق الحمل، فلا يجوز لصاحب السفل التصرف فيه إلا برضا صاحب الحمل، كما لو أراد مؤاجر البعير أن [يبزغه] (٢) من يديه أو يجرحه جراحة لا تضره؛ لأنا لو جوّزنا اليسير لجوزنا مثله، فيؤدي ذلك إلى الكثير الذي يضر، فوجب أن يمنع من أصله.

وجه قولهما: أن السفل ملك لصاحبه، وإنما منع من التصرف فيه كيلا يضر بملك غيره أو حقه، فما لا يضره من التصرف لا يمنع عنه كالسكنى.

وكذلك صاحب العلو، لا يمنع من الزيادة التي لا تضر، كما لا يمنع من وضع متاعه فيه، وإنزال الأهل (٣)، وإحضار الإخوان.

قال: وإذا كان حائط بين دارين، لكل واحد من صاحبي الدار فيه جذوع، فانهدم، فأراد أحدهما أن يقسم عَرْصَة (٤) الحائط، قال: لا تكون القسمة إلا عن تراض منهما جميعًا بالقسمة؛ لأن لكل واحد منهما حق الحمل على العرصة، فليس للآخر أن يبطل حقه من ذلك.

قال الشيخ أيده الله: والأصل في هذا: أن هذه العرصة قد تعلق بجميعها حق لصاحب الجذوع، ولو قسمت بغير رضاه لسقط حقه عما يحصل لشريكه،


(١) في أ (عليه) والمثبت من ل.
(٢) في أ ل (ينزعه) والمثبت يدل عليه السياق: "بزغه: شرطه فأسال دمه" كما في الوجيز (بزغ)، وهو المقصود هنا.
(٣) في ل (واتخاذ الأهل وإحضار الأضياف).
(٤) "والعَرْصَة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء، والجمع: العراص والعرصات". مختار الصحاح (عرص).

<<  <  ج: ص:  >  >>